الشيخ الطوسي
203
تهذيب الأحكام
عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس ( 808 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا أوصى له في سبيل الله فقال : اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) . ( 809 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال لي : اصرفه في ، قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج . ( 810 ) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به ؟ فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله ؟ قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف اجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " أرأيتك لو
--> - 808 - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 - 809 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153 - 810 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 238